العيني
415
البناية شرح الهداية
وهو نظير الاختلاف الذي بيناه . ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت ، عند أبي حنيفة يجب عليه مثلها ؛ لأنه إعارة وموجبه رد العين معنى ، والثمنية فضل فيه ؛ إذ القرض لا يختص به . وعندهما يجب قيمتها ؛ لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض ،